يكبِّر الإمام في صلاة الجنازة على الميت خمس تكبيرات. صح أم خطأ
حفظكم الله أينما كنتم أحبتي الطلاب والطالبات الباحثين على اجابة السؤاليكبِّر الإمام في صلاة الجنازة على الميت خمس تكبيرات. صواب أم خطأ؟ في موقع نـهـج الأوائـل الذي من خلاله تحصلون حل الأسئلة الدراسية بالإضافة الي حلول الاختبارات المركزية والنهائية، فتابعونا للحصول علي الاجابات المعتمدة من قبل مدرسين في وزارة التعليم السعودية وسؤالنا هو: يكبِّر الإمام في صلاة الجنازة على الميت خمس تكبيرات. صواب أم خطأ؟
أنُه لـمن دواعـي سرورنا فريق موقع ( نـهــج الأوائــل ) أن نقدم حلول جميع اسئلة المناهج الدراسيه من حلول إختبارات و واجبات منزليه وأسئلة منهجيه وأوراق عمل وبحث وغير ذلك ، وللتسهيل عليكم في الإجابة لأي سؤال يرجى كتابة نهج الأوائل في نهاية السؤال في بحث جوجل حتي يظهر لكم موقع نهج الأوائل وبه الإجابة النموذجية . والله ولي التوفيق, وفيما يلي نعرض لكم حل السؤال
يكبِّر الإمام في صلاة الجنازة على الميت خمس تكبيرات. صواب أم خطأ
الاجابة الصحيحة هي
خطأ العبارة خاطئة.
الصواب : صفة الصلاة على الميت:
يستحب أن يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة، ثم يكبر على الميت أربع تكبيرات قائما رافعا يديه مع كل تكبيره.
- التكبيرة الأولى:
يكبر ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة.
- التكبيرة الثانية:
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد، أي يقول: ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد).
- التكبيرة الثالثة:
بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالمغفرة ولنفسه وللمؤمنين بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد ووردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الصحاح والسنن.
- التكبيرة الرابعة:
بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وحسَّن إسنادَه الألباني في أحكام الجنائز (ص129)، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، لورود أحاديث في ذلك .